مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 411

[ 33899 ] 6 وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المكاتب إلى أن قال : قلت : أرأيت إن اُعتق نصفه ، تجوز (1) شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول : إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة ، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ (2) وغيرهما (3).

[ 33900 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين ، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً ، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية ، وأنَّ الحمل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردّان عبدين كما كانا.

[ 33901 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عثمان (1) عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال : تجوز في الدين والشيء اليسير.

__________________

6 الفقيه 3 : 29 / 86.

(1) في المصدر : أتجوز.

(2) راجع التهذيب 6 : 249 / ذيل 639 ، والاستبصار 3 : 16 / ذيل 47.

(3) راجع الوافي 2 : 145 أبواب القضاء والشهادات.

7 التهذيب 6 : 250 / 642 ، والاستبصار 3 : 17 / 50.

8 التهذيب 6 : 250 / 640 ، والاستبصار 3 : 17 / 48.

(1) في نسخة : ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

الصفحة 337 من 411