ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة ، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[ 33897 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
[ 33898 ] 5 وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال (1) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده (3) عن الحسن بن محبوب (4).
أقول : ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده وفي نسخة : لا يجوز وهو محمول على التقيّة.
__________________
(1) التهذيب 6 : 248 / 633 ، والاستبصار 3 : 15 / 41.
4 الفقيه 3 : 28 / 81.
5 الفقيه 3 : 26 / 69.
(1) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 249 / 636.
(3) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.
(4) الاستبصار 3 : 16 / 44.




