مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 411

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير (1) ... الحديث.

[ 33893 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان (1).

23 باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ 33894 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ 33895 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله.

[ 33896 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد __________________

(1) في المصدر : الكثير.

6 الفقيه 3 : 27 / 79.

(1) يأتي في الباب 2 من أبواب موجبات الضمان.

الباب 23

فيه 15 حديثاً

1 الكافي 7 : 389 / 1 ، والتهذيب 6 : 248 / 634 ، والاستبصار 3 : 15 / 42.

2 الكافي 7 : 390 / 3.

(1) التهذيب 6 : 248 / 635 ، والاستبصار 3 : 16 / 43.

3 الكافي 7 : 389 / 2.

الصفحة 335 من 411