حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلاّ في القتل ، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
[ 33890 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، قال : سألت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قلت ، ويجوز أمره ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين ، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة ، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره ، وجازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول : قول إسماعيل ليس بحجّة ، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى ، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه ( عليه السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ (2) وبما يأتي (3).
[ 33891 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[ 33892 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن __________________
3 الكافي 7 : 388 / 1.
(1) التهذيب 6 : 251 / 644.
(2) مرّ في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.
4 الكافي 7 : 389 / 6.
(1) التهذيب 6 : 252 / 649.
5 التهذيب 6 : 252 / 650.




