[ 33886 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة في حديث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمَّ قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحواً (1) من شهادة هؤلاء.
[ 33887 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد (1).
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (2).
22 باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
[ 33888 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
[ 33889 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن __________________
3 التهذيب 6 : 252 / 650.
(1) في نسخة : خيراً ( هامش المخطوط ).
4 التهذيب 6 : 250 / 643 ، والاستبصار 3 : 18 / 51.
(1) الفقيه 3 : 28 / 80.
(2) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 389 / 2 ، والتهذيب 6 : 251 / 645.
2 الكافي 7 : 389 / 3 ، والتهذيب 6 : 251 / 646.




