مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 331 من 411

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (1) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (2).

20 باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم

[ 33881 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2).

[ 33882 ] 2 قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ (1).

__________________

(1) البقرة 2 : 280.

(2) الفقيه 3 : 30 / 89.

الباب 20

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 383 / 3.

(1) الفقيه 3 : 42 / 143.

(2) التهذيب 6 : 259 / 682.

2 الفقيه 3 : 43 / 146.

(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.

الصفحة 331 من 411