وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر ، فقال تعالى : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (1) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر ، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (2).
20 باب أنه لا تجوز الشهادة إلاّ بعلم
[ 33881 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.
محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن حسان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2).
[ 33882 ] 2 قال الصدوق : وروي أنه لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.
ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ (1).
__________________
(1) البقرة 2 : 280.
(2) الفقيه 3 : 30 / 89.
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 383 / 3.
(1) الفقيه 3 : 42 / 143.
(2) التهذيب 6 : 259 / 682.
2 الفقيه 3 : 43 / 146.
(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.




