حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه (2) ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لعلّة التدنيس (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (5).
[ 33876 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي (1) أبي عقيلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ (2) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور ، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري (3) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال : أما بلغك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان يقول : لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور ، فما على امرىء من وكف (4) في دينه ، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام ، أو سفك دم حرام ، كان ذلك خيراً له.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن موسى بن بكر ، وزاد : وكذلك مال المرء المسلم (5).
__________________
(2) في الفقيه : ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).
(3) الدنس : محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) 2 : 217 » وفي الفقيه : التدليس ( هامش المخطوط ).
(4) التهذيب 6 : 261 / 694.
(5) الفقيه 3 : 43 / 148.
2 التهذيب 6 : 263 / 700.
(1) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.
(2) في المصدر زيادة : لي.
(3) في المصدر زيادة : هل.
(4) الوكف : الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) 4 : 1441 ».
(5) الكافي 7 : 401 / 3.




