يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به (3).
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (4) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33874 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء (2).
18 باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض
[ 33875 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا (1) إحياء __________________
(3) في المصدر : عليه.
(4) التهذيب 6 : 262 / 698.
3 التهذيب 7 : 237 / 1035.
(1) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الباب 25 من أبواب كيفية الحكم.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 388 / 1.
(1) في الفقيه : له ( هامش المخطوط ).




