مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 411

17 باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك ، وعدم المشارك في الارث ، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما ، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ 33872 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت له : إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن (1) هذه الدار ، مات فلان وتركها ميراثاً ، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له ، فقال : اشهد بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال : احلف إنّما هو على علمك.

[ 33873 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره ، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ( ما احدث ) (1) له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان ، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي أو أبقت أمتي ( فيؤخذ بالبلد ) (2) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلفناه ، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب من __________________

الباب 17

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 387 / 2 ، التهذيب 6 : 262 / 696.

(1) في المصدر : علىٰ أن.

2 الكافي 7 : 387 / 4.

(1) في المصدر : ما حدث.

(2) في المصدر : فيوجد في البلد.

الصفحة 326 من 411