مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 411

16 باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت ، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ 33871 ] 1 الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (1) قال : إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند (2) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ ، ثمَّ قال : معاشر النساء ، خلقتنَّ ناقصات العقول ، فاحترزن من الغلط في الشهادات ، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ، ولقد سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : ما من امرأتين احترزتا في الشهادة ، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلاّ واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً (4).

__________________

الباب 16

فيه حديث واحد

1 تفسير الامام الحسن العسكري ( عليه السلام ) : 285.

(1) البقرة 2 : 282.

(2) في المصدر : عدل.

(3) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب 15 من أبواب كيفية الحكم.

(4) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب 24 من هذه الأبواب.

الصفحة 325 من 411