مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 411

[ 33869 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً (1) ليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس ، وتلا قوله تعالى : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا ) (2) قلت : بم تعرف توبته ؟ قال : يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : إنَّ شهود الزور ، وذكر نحوه (3).

[ 33870 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّا ( عليه السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور ، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه ، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ، ثمَّ يحبسه أيّاماً ، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً (1).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2).

__________________

2 الفقيه 3 : 36 / 121.

(1) في المصدر : حداً.

(2) النور 24 : 4 و 5.

(3) التهذيب 6 : 263 / 299.

3 التهذيب 6 : 280 / 770.

(1) الفقيه 3 : 35 / 118.

(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 37 من هذه الأبواب.

الصفحة 324 من 411