رجلين شهدا على رجل عند عليّ ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوَّل.
[ 33867 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر ، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1).
15 باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلاّ أن يتوب
[ 33868 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران مثله (1).
__________________
4 الفقيه 3 : 27 / 74 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
(1) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 35 / 117.
(1) عقاب الأعمال : 269 / 4.




