مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 323 من 411

رجلين شهدا على رجل عند عليّ ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوَّل.

[ 33867 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر ، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1).

15 باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلاّ أن يتوب

[ 33868 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران مثله (1).

__________________

4 الفقيه 3 : 27 / 74 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.

(1) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب 10 من هذه الأبواب.

الباب 15

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 3 : 35 / 117.

(1) عقاب الأعمال : 269 / 4.

الصفحة 323 من 411