[ 33863 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي أيّوب ) (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن (2) امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت ، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع ، فيردُّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدُّ من الأخير ، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( كتاب المشيخة ) للحسن بن محبوب (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6).
__________________
3 الفقيه 3 : 36 / 120
(1) في الاستبصار : عن العلاء ، عن أبي أيوب.
(2) في المصدر : عند.
(3) السرائر : 481.
(4) التهذيب 6 : 285 / 789 ، والاستبصار 3 : 38 / 129.
(5) تقدم في الحديث 2 و 5 من الباب 37 من أبواب العدد ، وفي الحديث 8 من الباب 16 من أبواب المصاهرة ، وبالإِطلاق في الباب 10 من هذه الأبواب.
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 15 من هذه الأبواب.




