13 باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ، فأنكر بعدما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته
[ 33861 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2).
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي (3).
[ 33862 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن (1) الرجل ، ثمَّ تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.
__________________
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 384 / 7.
(1) التهذيب 6 : 260 / 689.
(2) الاستبصار 3 : 38 / 128.
(3) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب.
2 الفقيه 3 : 36 / 119 ، التهذيب 6 : 286 / 791.
(1) في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).




