مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 319 من 411

شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع (1) : أوهمت ، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل.

[ 33859 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع (1) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وكذا الّذي قبله.

[ 33860 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

__________________

(1) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).

2 الكافي 7 : 384 / 5.

(1) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 6 : 260 / 690.

(3) التهذيب 10 : 311 / 1160.

3 الفقيه 3 : 30 / 90.

(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الصفحة 319 من 411