شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل ، قال : إن قال الرابع (1) : أوهمت ، ضرب الحدّ واُغرم الدية ، وإن قال : تعمّدت ، قتل.
[ 33859 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الرابع (1) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33860 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ، ثمَّ رجع أحدهم فقال : شككت في شهادتي ، قال : عليه الدية ، قال : قلت : فانّه قال : شهدت عليه متعمّداً ، قال : يقتل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود ، (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
__________________
(1) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 7 : 384 / 5.
(1) في التهذيب : الراجع ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 260 / 690.
(3) التهذيب 10 : 311 / 1160.
3 الفقيه 3 : 30 / 90.
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب.




