مثله (2).
[ 33856 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً (1) ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنه قال : إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه (2).
[ 33857 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأوَّل ، وطرحنا الأخير.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
12 باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا ، أو رجع أحدهم بعد الرجم
[ 33858 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة __________________
(2) الفقيه 3 : 35 / 116.
3 الكافي 7 : 384 / 6.
(1) في المصدر : الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.
(2) التهذيب 6 : 260 / 688.
4 التهذيب 6 : 282 / 775 ، الفقيه 3 : 27 / 74.
(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 384 / 4 ، التهذيب 6 : 260 / 691 و 10 : 311 / 1162.




