مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 411

مثله (2).

[ 33856 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً (1) ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنه قال : إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه (2).

[ 33857 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأوَّل ، وطرحنا الأخير.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

12 باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا ، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ 33858 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة __________________

(2) الفقيه 3 : 35 / 116.

3 الكافي 7 : 384 / 6.

(1) في المصدر : الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(2) التهذيب 6 : 260 / 688.

4 التهذيب 6 : 282 / 775 ، الفقيه 3 : 27 / 74.

(1) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب 10 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

الباب 12

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 384 / 4 ، التهذيب 6 : 260 / 691 و 10 : 311 / 1162.

الصفحة 318 من 411