11 باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه
[ 33854 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (1).
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (2).
[ 33855 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج __________________
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 383 / 2.
(1) التهذيب 6 : 260 / 687.
(2) عقاب الاعمال 269 / 5.
2 الكافي 7 : 384 / 3.
(1) التهذيب 6 : 259 / 686.




