مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 411

11 باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال ، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ 33854 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ، إن كان النصف أو الثلث ، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (1).

ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله ، إلاّ أنّه قال : إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (2).

[ 33855 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج __________________

الباب 11

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 383 / 2.

(1) التهذيب 6 : 260 / 687.

(2) عقاب الاعمال 269 / 5.

2 الكافي 7 : 384 / 3.

(1) التهذيب 6 : 259 / 686.

الصفحة 317 من 411