مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 411

[ 33852 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه ( يوم القيامة ) (1) حتّى توجب له النار.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

10 باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم ، وإن كان بعده غرّموا

[ 33853 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الشهود إذا (1) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2).

ورواه الصدوق باسناده عن جميل (3).

أقول : ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود (4).

__________________

7 قرب الاسناد : 41.

(1) ليس في المصدر.

(2) تقدم في الحديث 2 و 7 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 11 و 15 من هذه الأبواب.

الباب 10

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 383 / 1.

(1) في التهذيب زيادة : شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

(2) التهذيب 6 : 259 / 685.

(3) الفقيه 3 : 37 / 124.

(4) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب 12 و 14 من هذه الأبواب.

الصفحة 316 من 411