7 باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره
[ 33838 ] 1 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك (1) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (2).
8 باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، وإلاّ لم يجز
[ 33839 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (1) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على __________________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الاحتجاج : 490.
(1) في المصدر : لا يجوز ذلك.
(2) الطلاق 65 : 2.
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 382 / 1.
(1) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).




