مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 411

بشهادته وجب عليه إقامتها ، ولم يحلّ له كتمانها ، واستدلّ بالحديث الأخير.

[ 33836 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحلّ له أن لا يشهد.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق (1) وغيره (2).

6 باب تحريم الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً

[ 33837 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدّم في عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ومن رجع عن شهادة أو كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ، ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1). ويأتي ما يدلُّ عليه (2).

__________________

10 التهذيب 6 : 258 / 680.

(1) تقدم في الباب 21 من أبواب مقدمات الطلاق ما يدل على بعض المقصود.

(2) وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 37 من أبواب فعل المعروف.

الباب 6

فيه حديث واحد

1 عقاب الأعمال : 333.

(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 من هذه الأبواب.

(2) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

الصفحة 310 من 411