هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين ، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : ذلك إليه إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء ، لأنّهما لم يشهداه.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يحيى مثله (1).
[ 33832 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : إن شاء شهد ، وإن شاء لم يشهد.
[ 33833 ] 7 وبإسناده عن ابن فضّال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يشهد حساب الرجلين ، ثمَّ يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد.
[ 33834 ] 8 وبإسناده عن عليِّ بن أحمد بن اشيم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ؟ فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : اشهدوا ، أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة أفيتركها معلّقة ؟!.
[ 33835 ] 9 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن التخيير على ما إذا كان على الحقِّ غيره من الشهود ، فمتى علم أنَّ صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلاّ __________________
(1) التهذيب 6 : 258 / 677.
6 الفقيه 3 : 33 / 107.
7 الفقيه 3 : 33 / 108.
8 الفقيه 3 : 34 / 109.
9 الفقيه 3 : 34 / 110.




