ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1).
[ 33828 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلاّ أن يشهد.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليَّ بن إبراهيم مثله (1).
[ 33829 ] 3 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ابن رزين مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ فهو بالخيار (1).
[ 33830 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار ، إن شاء شهد ، وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد (1) ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد.
[ 33831 ] 5 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن __________________
(1) التهذيب 6 : 258 / 678.
2 الكافي 7 : 381 / 1.
(1) التهذيب 6 : 258 / 679.
3 الكافي 7 : 381 / 2.
(1) التهذيب 6 : 258 / 678.
4 الكافي 7 : 381 / 3.
(1) في المصدر : فليشهد.
5 الكافي 7 : 382 / 6.




