3 باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا ان يخاف الضيم على المؤمن
[ 33823 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعي ، عن عليِّ ابن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمّه حمزة بن بزيع ، عن عليِّ بن سويد ، وعن الحسين (1) بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليِّ بن سويد السائيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : كتب إليَّ في رسالته إليَّ (2) ، وسألت عن الشهادات لهم ؟ فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فان خفت على أخيك ضيماً فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد بالسند الأوَّل (3).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5).
__________________
الباب 3
فيه حديث واحد
1 الكافي 8 : 124 / 95 و 7 : 381 / 3.
(1) في الموضع الاول من المصدر : الحسن.
(2) ليس في الموضع الاول من المصدر ، وفي الموضع الثاني : « كتب ابي في رسالته اليّ ».
(3) التهذيب 6 : 276 / 757.
(4) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود من الاحاديث 2 و 4 و 7 و 10 من الباب 5 وفي الباب 19 من هذه الأبواب.




