2 باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
[ 33815 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (1) قال : بعد الشهادة.
[ 33816 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح (1) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (2).
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله (3).
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن __________________
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 7 : 381 / 2.
(1) البقرة 2 : 283.
2 الكافي 7 : 380 / 1.
(1) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي أكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) 1 : 398 ».
(2) الطلاق 65 : 2.
(3) امالي الصدوق : 390 / 4.




