سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (1) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس (2) عنه.
محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (3).
[ 33812 ] 8 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزِّ وجلِّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) قال : قبل الشهادة.
[ 33813 ] 9 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.
[ 33814 ] 10 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (1) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2).
__________________
(1) البقرة 2 : 282.
(2) تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) 3 : 964 ».
(3) الكافي 7 : 380 / 3.
8 الكافي 7 : 380 / 4.
9 الفقيه 3 : 34 / 111.
10 تفسير العياشي 1 : 155 / 522.
(1) البقرة 2 : 282.
(2) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.




