المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد (1). والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل مثله.
[ 33808 ] 4 وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
[ 33809 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (1) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
[ 33810 ] 6 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر (1) ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (2) والّذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[ 33811 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن __________________
(1) الكافي 7 : 380 / 5.
4 الكافي 7 : 380 / ذيل 2.
5 التهذيب 6 : 275 / 753 ، والكافي 7 : 378 / 1.
(1) البقرة 2 : 282.
6 التهذيب 6 : 276 / 755.
(1) في المصدر : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
(2) الكافي 7 : 380 / 6.
7 التهذيب 6 : 276 / 754.




