1 باب وجوب الإِجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
[ 33805 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (1) قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (2) قال : بعد الشهادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (3).
[ 33806 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (1) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها.
[ 33807 ] 3 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح __________________
كتاب الشهادات
الباب 1
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 6 : 275 / 750.
(1 و 2) البقرة 2 : 282 283.
(3) الفقيه 3 : 34 / 112.
2 التهذيب 6 : 275 / 751 ، والكافي 7 : 379 / 2.
(1) البقرة 2 : 282.
3 التهذيب 6 : 275 / 752.




