مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 411

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان (1) وغيرها (2).

35 باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها ، وما يثبت به الحقوق من الشهود

[ 33802 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني ، بإسناده يعني عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا يشفعنَّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإِمام ، فانّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإِمام فانّه يملكه ، فاشفع فيما لم يبلغ الإِمام إذا رأيت الندم ، واشفع فيما لم يبلغ الإِمام في غير الحدّ مع رجوع المشفوع له ، ولا تشفع في حقّ امرىء مسلم وغيره إلاّ باذنه.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحدود (1) ، وعلى الحكم الثاني في الشهادات (2).

36 باب أنه يجوز للولد ان يخاصم والده إذا ظلمه ، ولا يرفع صوته على صوته

[ 33803 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن __________________

(1) تقدم في البابين 15 و 30 من أبواب الايمان.

(2) تقدم في الباب 1 من أبواب النذر.

الباب 35

فيه حديث واحد

1 الفقيه 3 : 19 / 45 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود.

(1) يأتي في الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود.

(2) يأتي في الأبواب 24 و 49 و 51 من أبواب الشهادات.

الباب 36

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 33 / 18.

الصفحة 296 من 411