مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 411

ورواه الصدوق عن عليِّ بن عبد الله الوراق ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (5).

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (6).

[ 33800 ] 2 وقد تقدّم حديث هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تردّ اليمين على المدّعي.

أقول : هذا يحتمل الجواز ، ويحتمل إرادة ردّ المنكر.

وتقدّم ما يدلُّ على الحكم بالنكول أيضاً (1) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في الأيمان (2).

34 باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

[ 33801 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ) (1) ، ( وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ) (2) وما أشبه ذلك ، فقال : إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء ، وليس لِخلقه أن يقسموا إلاّ به.

__________________

(5) الفقيه 3 : 65 / 218.

(6) لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

2 تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب.

(1) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الأيمان

الباب 34

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 449 / 1.

(1) الليل 92 : 1.

(2) النجم 53 : 1.

الصفحة 295 من 411