والسارق بعد قطع اليد والرجل.
[ 33797 ] 2 وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : على الإِمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فاذا قضوا الصلاة والعيد ، ردَّهم إلى السجن.
[ 33798 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، ( عن أبيه ) (1) ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : يجب على الإِمام أن يحبس الفسّاق من العلماء ، والجهّال من الأطبّاء ، والمفاليس من الأكرياء (2).
قال : وقال ( عليه السلام ) : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) (3).
ورواه أيضا مرسلا (4) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ ( عليه السلام ) مثله. والأوَّل بإسناده عن عبد الله بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحكم على الغائب (5) ، وفي الحجر (6) وغير ذلك (7).
__________________
2 الفقيه 3 : 20 / 50 ، التهذيب 6 : 319 / 877.
3 الفقيه 3 : 20 / 51.
(1) ليس في المصدر.
(2) الاكرياء : جمع مكاري وهو المستأجِر ( لسان العرب كرا 15 : 219 ).
(3) التهذيب 6 : 314 / 870.
(4) التهذيب 6 : 319 / 878.
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 7 من أبواب الحجر.
(7) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.




