عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[ 33795 ] 2 وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات (1) والحجر (2) والوصايا (3) وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5).
32 باب من يجوز حبسه
[ 33796 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، أنَّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام ، __________________
2 تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 ، وقطعة في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) تقدم في الباب 2 من أبواب الحجر.
(3) تقدم في الباب 44 و 45 من أبواب الوصايا.
(4) تقدم في الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب 12 من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب 74 من أبواب احكام الاولاد ، وفي الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق.
(5) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 9 من أبواب حدّ الزنا ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب القذف ، وفي الباب 6 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 28 من أبواب حد السرقة ، وفي الباب 36 من أبواب قصاص النفس.
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 20 / 49.




