مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 411

30 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب

[ 33791 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال (1) للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين.

[ 33792 ] 2 وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.

[ 33793 ] 3 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.

31 باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات

[ 33794 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، __________________

الباب 30

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 6 : 314 / 868.

(1) في المصدر : قال علي ( عليه السلام ).

2 التهذيب 6 : 314 / 869.

3 التهذيب 6 : 314 / 870.

الباب 30

فيه حديثان

1 التهذيب 6 : 314 / 871.

الصفحة 291 من 411