30 باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
[ 33791 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال (1) للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين.
[ 33792 ] 2 وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.
[ 33793 ] 3 وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
31 باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
[ 33794 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، __________________
الباب 30
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 314 / 868.
(1) في المصدر : قال علي ( عليه السلام ).
2 التهذيب 6 : 314 / 869.
3 التهذيب 6 : 314 / 870.
الباب 30
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 314 / 871.




