التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
[ 33787 ] 2 وبإسناده عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان ، كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي (2).
28 باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
[ 33788 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ) (1) ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة ، فأجازوا بالبيّنات.
__________________
2 التهذيب 6 : 301 / 842.
(1) تقدم في الباب 32 من أبواب الايمان ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب موانع الارث.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ديات النفس.
الباب 28
فيه حديث واحد
1 التهذيب 6 : 300 / 840.
(1) ليس في المصدر.




