وعنه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، وزاد : إذا لم يكن مليّاً (2).
ورواه الكلينيُّ عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحسن مثله (3).
[ 33783 ] 2 وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يحبس في السجن إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً.
[ 33784 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة في حديث أنَّ رجلاً كتب إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع إليه رجلان ( شراء لهما من رجل فقال ) (1) : لا تردّ الكتاب على واحد منّا دون صاحبه ، فغاب أحدهما أو توارى في بيته ، وجاء الّذي باع منهما ، فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له : اخرج الشّراء حتّى نعرضه على __________________
(1) التهذيب 6 : 296 / 828.
(2) التهذيب 6 : 191 / 413.
(3) الكافي 5 : 102 / 2.
2 التهذيب 6 : 299 / 836 ، والاستبصار 3 : 47 / 154 ، أورده في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب.
3 التهذيب 6 : 303 / 846.
(1) في المصدر : شراءاً لهما من رجل فقالا.




