ورواه الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) مرسلاً (6).
أقول : لا ينافي هذا ما يأتي في الشهادات (7) من جواز الشهادة باستصحاب بقاء الملك ، لأنَّ المفروض هناك عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة بين جواز الشهادة وبين عدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى منها ، ولا بين جوازها وعدم وجوب القضاء قبلها.
وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ترجيح البيّنات وغير ذلك (8) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (9).
وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الأخير في ميراث الأزواج (10).
26 باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة * المودعة لرجلين
[ 33782 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم ، عن عبد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة ، ويباع ماله ، ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم ، قال : ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلاّ بكفلاء.
__________________
(6) الاحتجاج : 92.
(7) يأتي في الباب 17 من أبواب الشهادات.
(8) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.
(9) يأتي في الباب 17 من أبواب الشهادات.
(10) تقدم في الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 26
فيه 4 أحاديث
* قبالة الارض : أخذها مزارعة أو مساقاة ( مجمع البحرين قبل 5 : 448 ).
1 التهذيب 6 : 296 / 827.




