هذا لم يقم للمسلمين سوق.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (3) كما يأتي.
[ 33781 ] 3 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث فدك إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين (1) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ (2) كما سألتني البيّنة (3) على ما ادَّعيت عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادَّعى ، واليمين على من أنكر (4).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (5).
__________________
(2) الفقيه 3 : 31 / 92.
(3) التهذيب 6 : 261 / 695.
3 تفسير القمي 2 : 156.
(1) في المصدر : المسلمين.
(2) في المصدر زيادة : شهوداً.
(3) ليس في المصدر.
(4) في المصدر : ادعي عليه.
(5) علل الشرائع : 190 / 1.




