مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 411

هذا لم يقم للمسلمين سوق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (3) كما يأتي.

[ 33781 ] 3 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عثمان بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث فدك إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لأبي بكر : أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا ، قال : فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ، ادَّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين ، قال : فاذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي ؟ وقد ملكته في حياة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعده ، ولم تسأل المؤمنين (1) البيّنة على ما ادّعوا عليَّ (2) كما سألتني البيّنة (3) على ما ادَّعيت عليهم إلى أن قال : وقد قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادَّعى ، واليمين على من أنكر (4).

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (5).

__________________

(2) الفقيه 3 : 31 / 92.

(3) التهذيب 6 : 261 / 695.

3 تفسير القمي 2 : 156.

(1) في المصدر : المسلمين.

(2) في المصدر زيادة : شهوداً.

(3) ليس في المصدر.

(4) في المصدر : ادعي عليه.

(5) علل الشرائع : 190 / 1.

الصفحة 285 من 411