مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 411

قال : وكتبت إليه : إن ادَّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو اُمّ زوجها في متاعها و (2) خدمها مثل الّذي إدّعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى (4).

24 باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق ، لا مع عدم احتماله.

[ 33778 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : بينما موسى بن عيسى في داره الّتي في المسعى ، يشرف على المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلاً من المروة على بغلة ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعاً إليه أن يتعلّق بلجامه ويدّعي البغلة ، فأتاه فتعلّق باللجام وادّعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله ونزل عنها ، وقال لغلمانه : خذوا سرجها وادفعوها إليه ، فقال : والسرج أيضاً لي ، فقال (1) : كذبت عندنا البيّنة بأنّه سرج محمّد بن عليّ ، وأمّا البغلة فإنّا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم وما قلت.

__________________

(2) في المصدر : أو [ في ].

(3) التهذيب 6 : 289 / 800.

(4) الفقيه 3 : 64 / 214.

الباب 24

فيه حديث واحد

1 الكافي 8 : 86 / 48.

(1) في المصدر زيادة : أبو الحسن ( عليه السلام ).

الصفحة 283 من 411