مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 411

والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث (3).

ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري رفعه إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه (4).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلاّ أنه قال : بظاهر الحال (5).

23 باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟

[ 33777 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الكوفي يعني : الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني : عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة (1) ؟ فكتب إليه : يعني : عليّ بن محمّد يجوز بلا بيّنة.

__________________

(3) الفقيه 3 : 9 / 29.

(4) الخصال : 311 / 88.

(5) التهذيب 6 : 288 / 798 ، والاستبصار 3 : 13 / 35.

الباب 23

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 431 / 18.

(1) في المصدر : إلاّ ببينة.

الصفحة 282 من 411