وأنَّ الولد لها دونها.
قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك.
وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) (1) ، وكذلك جماعة من فقهائنا (2).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4).
22 باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.
[ 33776 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) (1) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث (2) ، __________________
(1) راجع النهاية : 348 355.
(2) راجع الفقيه 3 : 9 18 ، والكافي 7 : 421 433 ، والوافي 2 : 159 170 من أبواب القضاء والشهادات.
(3) تقدم في الأبواب 12 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الباب 33 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 و 6 من الباب 13 ، وفي الحديث 5 من الباب 14 ، وفي الحديث 6 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث 5 من الباب 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 3 و 10 و 12 و 13 و 15 و 16 من الباب 5 من أبواب حد السرقة.
الباب 22
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 431 / 15.
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : الأنساب ( هامش المخطوط ).




