[ 33150 ] 15 وعن ابن عيّاش (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر ، قلت : كفر بما أنزل الله ؟ أو كفر بما اُنزل على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : ويلك إذا كفر بما اُنزل على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فقد كفر بما أنزل الله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
6 باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد ، والمقاييس ، ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية (*).
[ 33151 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضل (1) ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : وإنَّ الله لم يجعل العلم __________________
15 تفسير العياشي 1 : 324 / 127 ، تفسير البرهان 1 : 476 / 9.
(1) في المصدر : عن أبي العباس.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 52 حديثاً
* قد وردت أحاديث متواترة تزيد علىٰ مائتين وعشرين حديثاً قد جمعتها في محل اخر ، دالة علىٰ عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيره من كلام الائمة ( عليهم السلام ) ، والتفحص عن أحوالها ، والقطع بأنها محكمة أو متشابهة ، ناسخة او منسوخة عامة او خاصة ، إلىٰ غير ذلك ، أو ورود ما يوافقها من أحاديثهم الثابتة ، وأنه يجب العمل بالكتاب والسنة ، وقد تقدم ذلك في حديث عبيدة السلماني ، لكن اذا كان ظاهر آية لا يوافقها حديث ، ولا يعلم أنها ناسخة أو منسوخة ، محكمة أو متشابهة ، لم يجز الجزم بظاهرها ، ولا جزم بمخالفتها ، بغير نصٍ بل يجب الاحتياط لما يأتي ان شاء الله تعالىٰ ، ولا يخفى ندور الفرض لكثرة النصوص في آيات الاحكام ، والاستدلال بها منهم ( عليهم السلام ) ، وورد ما يوافقها أو يخصصها. ( منه. قده ).
1 الكافي 8 : 117 / 92.
(1) في الكافي وكمال الدين : محمّد بن الفضيل.




