مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 411

إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر نحوه ، إلاّ أنّه قال : فحلف أن لا يرضى دون النصف (3).

ورواه الصدوق بإسناده عن صباح المزني رفعه وذكر نحوه (4).

ورواه المفيد في ( إرشاده ) عن الحسن بن محبوب نحوه (5).

[ 33770 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان لرجل على عهد عليّ ( عليه السلام ) جاريتان فولدتا جميعاً في ليلة واحدة ، فولدت إحداهما ابناً والاُخرى بنتاً ، فعمدت صاحبة البنت ، فوضعت بنتها في المهد الّذي فيه الابن وأخذت ابنها ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني ، فتحاكما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيّتهما كانت أثقل لبناً فالابن لها.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (1).

[ 33771 ] 7 وبإسناده عن النضر بن سويد رفعه أنَّ رجلاً حلف أن يزن فيلاً ، فقال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يدخل الفيل سفينة ، ثمَّ ينظر إلى موضع مبلغ الماء من السفينة فيعلم عليه ، ثمَّ يخرج الفيل ، ويلقى في السفينة حديداً أو صفراً أو ما شاء ، فإذا بلغ (1) الّذي علم عليه أخرجه ووزنه.

__________________

(3) التهذيب 8 : 319 / 1184.

(4) الفقيه 3 : 23 / 64.

(5) ارشاد المفيد : 117.

6 التهذيب 6 : 315 / 873.

(1) الفقيه 3 : 11 / 34.

7 الفقيه 3 : 9 / 30.

(1) في المصدر زيادة : الموضع.

الصفحة 278 من 411