مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 411

عن القول بغير علم (4) ، وعن كتم العلم لغير تقيّة (5) ، وحكم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في درع طلحة وغير ذلك (6).

19 باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة ، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية ، فان اختلفوا ردت شهادتهم ، وعدم وجوب التفريق.

[ 33762 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اُتي عمر بن الخطّاب بجارية ، قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها ، أنّها كانت عند رجل ، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله ، فشبت اليتيمة ، فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها ، فدعت نسوة حتّى أمسكوها ، فأخذت عذرتها بأصبعها ، فلمّا قدم زوجها من غيبته ، رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة ، وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتي ساعدنها على ذلك ، فرفع ذلك إلى عمر ، فلم يدر كيف يقضي فيها ، ثمَّ قال للرجل : ائت عليَّ بن أبي طالب ، واذهب بنا إليه ، فأتوا عليّاً ( عليه السلام ) وقصّوا عليه القصّة ، فقال لامرأة الرجل : ألك بيّنة ، أو برهان ؟ قالت : لي شهود ، هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهنَّ ، وأخرج عليٌّ ( عليه السلام ) السيف من غمده ، فطرحه بين يديه ، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً ، ثمَّ دعا امرأة الرجل ، فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلى البيت الّذي كانت فيه ، ودعا إحدى الشهود ، وجثا على ركبتيه ، ثمَّ قال : أتعرفيني ؟ أنا عليُّ بن أبي طالب ، وهذا سيفي ، وقد قالت امرأة الرجل ما __________________

(4) تقدم في الأبواب 4 و 6 و 8 و 12 و 13 من أبواب صفات القاضي.

(5) تقدم في الاحاديث 1 و 2 و 9 من الباب 40 من أبواب الأمر بالمعروف.

(6) تقدم في الحديث 6 من الباب 14 من هذه الأبواب.

الباب 19

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 425 / 9.

الصفحة 269 من 411