مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 411

16 باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة ، ثم ادعى خمسمائة ، ثم ثلاثمائة ، ثمّ مائتين ، وأقام بينة بالجميع ، فادعى المدعى عليه التداخل ، وأنكر المدعي.

[ 33757 ] 1 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن رجل ادّعى عليه رجل ألف درهم ، وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه خمسمائة درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى أيضاً عليه ثلاثمائة درهم في صكّ آخر ، ومائتي درهم في صكّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المدّعى عليه أنَّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل تجب عليه الألف الدرهم مرّة واحدة ، أم تجب عليه كلّ ما يقيم البيّنة به ؟ وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها ، فأجاب ( عليه السلام ) : يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم مرّة واحدة ، وهي الّتي لا شبهة فيها ، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي ، فان نكل فلا حقّ له.

17 باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس ، فقالوا كلهم : ليس لنا ، وادعاه واحد حكم له به.

[ 33758 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : __________________

الباب 16

فيه حديث واحد

1 الاحتجاج : 489.

الباب 17

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 422 / 5.

الصفحة 265 من 411