مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 411

سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدَّثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : إذا شهد لصاحب (1) الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد (2) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ 33756 ] 5 الحسن بن عليِّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (1) قال : عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد ، فإذا كان رجلان ، أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة ، قضى بشهادتهم ، قال : وجاءت امرأة إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقالت : ما بال الامرأتين برجل في الشهادة ، وفي الميراث ؟ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنَّ ذلك قضاء من ملك عدل حكيم ، لا يجور ، ولا يحيف ، أيّتها المرأة ! لأنكنَّ ناقصات الدين والعقل ، إنَّ إحداكنَّ تقعد نصف دهرها ، لا تصلّي بحيضة ، وإنكنّ تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، تمكث إحداكنَّ عند الرجل عشر سنين فصاعداً ، يحسن إليها ، وينعم عليها ، فاذا ضاقت يده يوماً أو ساعة خاصمته ، وقالت : ما رأيت منك خيراً قطّ.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2).

__________________

(1) في نسخة : لطالب ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 6 : 272 / 738 ، والاستبصار 3 : 31 / 106.

5 تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : 276.

(1) البقرة 2 : 282.

(2) يأتي في الاحاديث 34 و 35 و 45 و 48 و 51 من الباب 24 من أبواب الشهادات.

الصفحة 264 من 411