15 باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة امرأتين ويمين.
[ 33752 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم : أنَّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز.
[ 33753 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه ، قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي ، فإن لم يكن شاهد ، فاليمين على المدّعى عليه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).
[ 33754 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله (1).
[ 33755 ] 4 وعن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن __________________
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 33 / 105.
2 الكافي 7 : 416 / 3.
(1) التهذيب 6 : 231 / 562.
3 الكافي 7 : 386 / 7 ، والتهذيب 6 : 272 / 739 ، والاستبصار 3 : 32 / 107.
(1) الفقيه 3 : 33 / 106.
4 الكافي 7 : 386 / 6.




