مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 411

[ 33741 ] 10 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشهادة رجل ، مع يمين الطالب في الدين وحده.

[ 33742 ] 11 وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.

[ 33743 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد ، إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق الله عزَّ وجلَّ ، أو رؤية الهلال فلا.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

[ 33744 ] 13 وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنَّ جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقضى به عليٌّ ( عليه السلام ) عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال : بلى ، يشهد مائة ، فترسلون واحداً يسأل عنهم ، ثمَّ تجيزون شهادتهم بقوله.

__________________

10 التهذيب 6 : 273 / 745 ، والاستبصار 3 : 32 / 110.

11 التهذيب 6 : 275 / 745 ، والاستبصار 3 : 33 / 111.

12 التهذيب 6 : 273 / 746 ، والاستبصار 3 : 33 / 116.

(1) الفقيه 3 : 33 / 104.

13 التهذيب 6 : 296 / 826.

الصفحة 260 من 411