مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 411

درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة ، فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ، ثمَّ قال : ويلك أو ويحك إنَّ إمام المسلمين يؤمن من اُمورهم على ما هو أعظم من هذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، واقتصر على قصّة عليِّ ( عليه السلام ) مع شريح ، وزاد في آخرها : ثمَّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك رمع (4).

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثل الرواية الاُولى (5).

[ 33738 ] 7 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدَّثني أبي : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قضى بشاهد ويمين.

[ 33739 ] 8 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد (1) ، مع يمين صاحب الحقّ.

[ 33740 ] 9 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : أجاز رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة شاهد ، مع يمين طالب الحقّ ، إذا حلف أنه الحقّ.

__________________

(4) الفقيه 3 : 63 / 213.

(5) التهذيب 6 : 273 / 747 والاستبصار 3 : 34 / 117.

7 التهذيب 6 : 275 / 748 ، والاستبصار 3 : 33 / 112.

8 التهذيب 6 : 273 / 743. والاستبصار 3 : 33 / 114.

(1) في نسخة : بشهادة واحدة ( هامش المخطوط ).

9 التهذيب 6 : 273 / 744 ، والاستبصار 3 : 33 / 115.

(1) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

الصفحة 259 من 411