[ 33734 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
[ 33735 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدَّثني أبي ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن ابن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله (1).
[ 33736 ] 5 وعنه (1) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ، ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ 33737 ] 6 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن __________________
3 الكافي 7 : 385 / 1.
4 الكافي 7 : 385 / 2 ، والتهذيب 6 : 275 / 748 ، والاستبصار 3 : 33 / 112.
(1) قرب الإِسناد : 10.
5 الكافي 7 : 385 / 3.
(1) في الاستبصار زيادة : عن أبيه.
(2) التهذيب 6 : 272 / 742 ، والاستبصار 3 : 32 / 109.
6 الكافي 7 : 385 / 5.




