أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة (1).
14 باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
[ 33732 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل.
[ 33733 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (1).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
__________________
(1) تقدم في الأبواب 34 و 57 و 65 من أبواب العتق ، وفي الباب 75 من ابواب الوصايا ، وفي الباب 10 من أبواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الخنثىٰ ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث 7 من الباب 20 من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأحاديث 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 15 من الباب 12 من هذه الأبواب. وفي الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب 14
فيه 20 حديثاً
1 الكافي 7 : 386 / 8 ، والتهذيب 6 : 272 / 740 ، والاستبصار 3 : 32 / 108.
2 الكافي 7 : 385 / 4.
(1) التهذيب 6 : 272 / 741.
(2) الاستبصار 3 : 33 / 113.




