[ 33722 ] 13 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما تنازع (1) قوم ، ففوَّضوا أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، إلاّ خرج سهم المحقّ ، وقال : أيُّ قضية أعدل من القرعة ، إذا فوِّض الأمر إلى الله ، أليس الله يقول : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (2) ؟
[ 33723 ] 14 وبإسناده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وطىء رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعاً أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته.
[ 33724 ] 15 وبإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة جميعاً ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الّذي خرج سهمه.
[ 33725 ] 16 وبإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل يكون له المملوكون ، فيوصي بعتق ثلثهم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يسهم بينهم.
[ 33726 ] 17 أحمد بن محمّد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، قال : سأل بعض __________________
13 الفقيه 3 : 52 / 175.
(1) في المصدر : تقارع.
(2) الصافات 37 : 141.
14 الفقيه 3 : 52 / 176.
15 الفقيه 3 : 53 / 179.
16 الفقيه 3 : 53 / 180.
17 المحاسن 603 / 30.




